به فأشبه من سقط متاعه في البحر أو ضاع و لو وجد مقرضا ذكره الشارح وغيره فإن كان فقيرا في بلده أعطي لفقره ما يكفيه سنة وأعطي لكونه ابن سبيل ما يبلغه بلده إن كان ذاهبا إليها أو يبلغه منتهى قصده إن كان خارجا منها وانقطع قبل البلد الذي قصده وليس معه ما يوصله إليه وعوده إليها أي بلده لأن فيه إعانة على بلوغ الغرض الصحيح ومحله إن كان بسفر مباح كطلب رزق أو سفر طاعة كحج وعلم شرعي ووسائله وصلة رحم أو سفر محرم وتاب منه لأن التوبة تجب ما قبلها و لا يعطى ابن سبيل في سفر مكروه للنهي عنه و لا في سفر نزهة لأنه لا حاجة إليه ويتجه ما لم يتب من سافر سفرا مكروها أو نزهة بأن نوى قلب سفره ذلك وجعله مباحا كالتجارة لأن التائب من سفر المعصية يعطى فهذا أولى وهو متجه ومن أعتق عبدا لتجارة بعد وجوب زكاة قيمته وقبل إخراجها أجزأ سيده دفعها أي زكاة قيمته إليه أي العتيق لأنه صار حرا من أهلها ما لم يكن به مانع من كفر ونحوه ويجزىء دفع نحو زكاة كنذر مطلق وكفارة لصغير لم يأكل طعاما لصغره ذكرا كان أو أنثى للعموم فيصرف في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد له منه ويقبل له وليه ويقبض له أي الصغير نحو الزكاة ولو كان مميزا وليه في ماله ومع عدمه أي الولي يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهم نصا لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية