لإمام دفع زكاة وصدقة لمن أخذتا منه وإن لم يغز من أخذ فرسا أو غيرها من الزكاة ردها على إمام لأنه أعطي على عمل ولم يعمله نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أخذ من الصدقة ويتجه باحتمال قوي و كفرس حيوان كبغل وفيل يقاتل عليه فللإمام شراؤه من مال الزكاة و شراء سفن لجهاد لأنه أي المذكور من حاجة الغازي ومصلحته وكل ما فيه مصلحة للمسلمين يجوز للإمام فعله لأنه بالمصالح أدرى من غيره الثامن ابن سبيل للآية وهو المسافر المنقطع بسفره ويتجه كونه منقطعا عرفا فلا يقدح وجود بقية يسيرة من نفقته إذ وجودها كعدمها وهو متجه بغير بلدة ولا يعطى منشئ سفرا منها أي بلدة لأن الاسم لا يتناوله حقيقة وإنما يصير ابن سبيل في ثاني الحال والسبيل هي الطريق وسمي من يغير بلده ابن سبيل لملازمته لها كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه وابن الماء لطيره ولملازمته له فيعطى ابن السبيل ولو مع غناه ببلده لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله وعن الانتفاع