وسن تعميم الأصناف أي أهل الزكاة الثمانية بلا تفضيل بينهم إن وجدت الأصناف بمحل وجبت الزكاة فيه لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للأجزاء يقينا ويجزىء الاقتصار على صنف واحد منها أو شخص واحد من صنف من أصنافها نص عليه وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس لقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها و أمر بني زريق بدفع صدقتهم لسلمة بن صخر ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى واحد ولما فيه من العسر وهو منفي شرعا و يجزىء دفعها لذوي أرحامه كعمة وبنت أخ ولو ورثوا لضعف قرابتهم لكونهم لا يرثون بها مع عصبة ولا ذوي فرض غير أحد الزوجين و غير عمودي نسبه لأمة لا يجزئه الدفع إليهم ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم و يجزىء دفعها لمن تبرع مزك بنفقته بضمه إلى عياله لوجود المقتضي وشرط لإجزاء زكاة تمليك معطى وإقباضها له عينا لا قيمة في غير العروض فلا يجزىء إبراء مدينه من دينه بنية الزكاة ولا تجزىء حوالة بها لأنها ليست إيتاء وكذا الحوالة عليها لأنه لا دين له يحيل عليه ولا يصح تصرف مستحق للزكاة بها قبل قبضها لأنه لا يملكها إلا به وهي أي الزكاة من ضمان مالك إن تلفت ولو بعد عزله لها لبقائها في ملكه ولو قال مستحقها لمالك قبل قبضها منه اشتر لي بها ثوبا أو غيره فشراه له لم يجزئه وهو أي الثوب لمالك دون مستحق