القاضي وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي وصححه بعضهم لأن كلا من سبيل الله والفقير لا فرض عليه فهو منه كالتطوع ويتجه باحتمال قوي لا يعطى أعزب مكفي المؤنة غير تائق من الزكاة لتزويجه فإن استدان له أي التزويج جاز أن يعطى منها ما يوفي به دينه وهو متجه و لا يجزىء من وجبت عليه زكاة أن يشتري منها فرسا يحبسها في سبيل الله أو أن يشتري منها عقارا يقفه على غزاة لعدم الإيتاء المأمور به ولا يجزىء من وجبت عليه زكاة غزوه على فرس أو بدرع ونحوه منها أي زكاته لأن نفسه ليست مصرفا لزكاته كما لا يقضى بها دينه ولإمام شراء فرس بزكاة رجل ودفعها أي الفرس إليه أي رب الزكاة ليغزو عليها لأنه بريء منها بدفعها للإمام وتقدم