نعم إذا وجد مضطر وعنده ما يدفع اضطراره وجب عليه ذلك سواء كان ما عنده موهوبا له أو مملوكا له قبل ذلك بأي وجه كان السابع غاز لقوله تعالى وفي سبيل الله بلا ديوان أوله في الديوان شيء ولا يكفيه لفرده فيعطى منها أي الزكاة ولو كان غنيا لأنه لحاجة المسلمين ما يحتاج إليه لغزوة ذهابا وإقامة بأرض العدو وإيابا إلى بلده ونحوه ثمن سلاح ودرع وفرس لفارس وحمولته أي ما يحمله من بعير ونحوه ويقبل قوله إن ادعى أنه يريد الغزو لأن إرادته أمر خفي لا يعلم إلا منه ويجزىء أن يعطى من زكاة لحج فرض فقير وعمرته فيعطى ما يحج به فقير عن نفسه أو يعتمر أو يعينه فيهما لحديث الحج والعمرة في سبيل الله رواه أحمد قال في الفروع ويتوجه أن الرباط كالغزو ولو لم يجبا أي الحج والعمرة قاله