أو نوى الغسل لشرب ما لم يرتفع حدثه لأن الشرب لم يشرع له غسل ولا وضوء أو نواه لزيارة قبر نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لم يرتفع حدثه لعدم وروده أو لعدم تيقن قبورهم إذ لو علمت ضرائحهم تعيينا لوجب علينا احترامها كاحترام ضريحه صلى الله عليه وسلم وهو متجه ومن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة أو العيد أجزأ عن الواجب إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه ذكره في الوجيز وهو مقتضى قولهم فيما سبق أو نوى التجديد ناسيا حدثه خصوصا وقد جعلوا تلك أصلا لهذه فقاسوها عليها أو نوى غسلا واجبا في محل مسنون أجزأ عن الآخر أي المسنون بالأولى فلا يطلب منه فعله أي فعل غير المنوي بعد فراغه من الغسل الذي نواه قال في الفروع ولا ثواب في غير منوي إجماعا فإن نواهما أي الواجب والمسنون حصلا أي حصل له ثوابهما وعلم منه أن اللتين قبلها ليس له فيهما إلا ثواب ما نواه وإن أجزأ عن الآخر لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى