والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا وللمسنون غسلا آخر لأنه أكمل وأفضل وإن تنوعت أحداث أي موجبات لوضوء أو غسل ولو وجدت متفرقة توجب غسلا أو توجب وضوءا ونوى بغسله أو وضوئه أحدها أي الأحداث لا إن كانت نيته على أن لا يرتفع غيره أي غير المنوي بذلك الغسل أو الوضوء ارتفع سائرها أي ارتفعت كلها لأنها تتداخل فإذا نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها كما لو نوى رفع الحدث وأطلق وإلا بأن نوى رفع حدث منها على أن لا يرتفع غيره لم يرتفع غيره أي ذلك الحدث وفي نسخة وإن أحدث بنوم فنوى رفع حدث بول غلطا ارتفع حدثه لتداخل الأحداث أو نوى بطهارته تخصيص استباحة صلاة بعينها كالظهر مثلا على أن لا يستبيح غيرها ارتفع حدثه و لغا تخصيصه فيصلي بتلك الطهارة ما شاء من فروض ونوافل لأن من لازم رفع الحدث استباحة جميع الصلوات فصل وصفة وضوء أن ينوي رفع الحدث أو استباحة نحو صلاة أو الوضوء لها ثم يسمي أي يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها وهي واجبة في الوضوء لحديث أبي هريرة وتقدم أول الباب ويغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارتهما وهو سنة لأنه لم يذكر في الآية ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا إن شاء بست غرفات أو ثلاث غرفات و كونهما بغرفة واحدة أفضل نص عليه في رواية الأثرم لحديث علي أنه توضأ فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحد وقال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد