النهاية وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وتجديد إن سن له التجديد بأن كان صلى بذلك الوضوء وأحدث ونواه أي التجديد ناسيا الحدث لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن تحصل له للخبر ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة ويتجه أو نوى بوضوئه التجديد حال كونه ذاكرا لحدثه فيرتفع حدثه لاستحبابه أي التجديد لكل صلاة لخبر أبي هريرة يرفعه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة رواه أحمد وفي هذا الاتجاه نظر ظاهر إذ محل الاستحباب إنما هو إذا كان على طهارة وهذا ليس كذلك فإنهم قالوا إذا نوى التجديد عالما حدثه لم يرتفع لتلاعبه ولا يسن تجديد غسل و لا تيمم لكل صلاة لعدم وروده ولا رفع للحدث إن نوى طهارة وأطلق أو نوى وضوءا وأطلق بأن لم ينوه لنحو صلاة أو قراءة أو رفع حدث لعدم الإتيان بالنية المعتبرة إذ لا تمييز فيها وذلك قد يكون مشروعا وغيره أو نوى جنب الغسل وحده أي دون الوضوء فلا يرتفع حدثه الأصغر أو نوى جنب الغسل لمروره بمسجد فإنه لا يرتفع حدثه الأكبر ولا الأصغر لأن هذا القصد لا يشرع له الطهارة أشبه ما لو نوى بطهارته لبس ثوب ونحوه خلافا لابن قندس حيث قال لا يرتفع حدثه الأصغر لأن ذلك متعلق بالجنابة ويتجه ب احتمال قوي