لولايته عليه في إيفائه ولهذا يجبره عليه إذا امتنع والأولى له أي الإمام ولمالك مال مزكى دفعها لسيد مكاتب من دين الكتابة لرده أي السيد ما قبض من غير المكاتب لمن قبضه منه إن رق المكاتب لعجز عن أداء ما بقي عليه من مال الكتابة لعدم حصول العتق الذي قبض لأجله و لا يرد سيد مكاتب ما قبض مكاتب من زكاة ودفعه لسيده ثم عجز لأنه ملك ما قبضه بالقبض فلما عجز عاد هو وما بيده لسيده ولمالك دفعها أي الزكاة لغريم مدين ولو لم يقبضها المدين أو لم يأذن له في دفعها نصا لأنه دفع عنه الزكاة في قضاء دينه أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه وإن دفع مزك زكاة ماله لغارم لفقره جاز للغارم أن يقضي به دينه لملكه إياه ملكا تاما وإن دفع له القضاء دينه لم يجز له صرفه في غيره وإن كان فقيرا لأنه إنما يأخذ أخذا مراعى ويتجه لو دفع إنسان نحو تمرة لصائم ليفطر عليها و كذا نحو ثوب لفقير ليلبسه تعين مدفوع له أي لمستحق قبضه فلا يستعمله المستحق في غير ما دفع لأجله إلا لغرض أعلى مما قصد الدافع استعمال مدفوع به كإطعام مستحق التمرة لصائم آخر أحوج منه لأكلها أو إلباسه الثوب لفقير أحوج منه لكونه عريانا وهذا الاتجاه فيه ما فيه إذ مقتضى قواعدهم أن من ملك شيئا ملك التصرف فيه كيف شاء ولا يلزمه مراعاة قصد الدافع وهذا المستحق لما ملك قبض نحو التمرة أو الثوب إن شاء استعمله بنفسه وإن شاء وهبه لغيره فإلزامه باستعماله ذلك بنفسه تحكم