الشريعة ذلك وأباحت المسألة فيه وفي معناه ما ذكره بقوله أو تحمل إتلافا أو نهبا عن غيره أو تحمل مالا لتسكين فتنة فيأخذ من زكاة ولو كان غنيا لأنه من المصالح العامة فأشبه المؤلف والعامل إن لم يدفع من ماله ما تحمله لأنه إذا دفعه منه لم يصر مدينا وإن اقترض ووفاه فله الأخذ لوفائه لبقاء الغرم أو لم يحل دينه فله الأخذ لحديث قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها أو تحمل دين ضمان بأن ضمن غيره في دين وأعسر ضامن مع مضمون فلكل واحد منهما الأخذ من زكاة لوفائه فإن كانا موسرين أو أحدهما لم يجز الدفع إليهما ولا إلى أحدهما الثاني من ضربي الغارم ما أشار إليه بقوله أو تدين لشراء نفسه من كفار أو تدين مكاتب لعتق نفسه أو تدين لنفسه في شي مباح أو تدين لنفسه في شيء محرم وتاب منه وأعسر بالدين لقوله تعالى والغارمين ويعطى غارم وفاء دينه كمكاتب لاندفاع حاجتهما به ولو كان ما لزمه دينا لله تعالى كحج فسد وعجز عن قضائه فيعطى من الزكاة ليقضيه لأنه دين لله وهو أحق بالقضاء من دين الآدميين ولا يقضى منها أي الزكاة دين على ميت لعدم أهليته لقبولها كما لو كفنه منها وسواء كان استدانه لإصلاح ذات بين أو لمصلحة نفسه ولإمام قضاء دين منها أي الزكاة عن حي بلا وكالة