فرع لعامل بيع زكاة من ماشية وغيرها لمصلحة ويصرفها في الأحظ لفقراء حتى في إجارة مسكن لنحو فقير و لغير مصلحة لا يصح بيعه شيئا منها ويضمن إن باع شيئا بمثل مثلي وقيمة متقوم الرابع مؤلف للآية وحكمه باق لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين فيعطون عند الحاجة ويحمل ترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم لا لسقوط سهمهم فإن الآية من آخر ما نزل و أعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر ومنع وجود الحاجة على ممر الزمان واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف لا يخفى فساده وهو أي المؤلف السيد المطاع في عشيرته فمن لم يكن كذلك لا يعطى من الزكاة للتأليف وإن خشي شره بانضمامه إلى ظالم لعدم تناول اسم المؤلف له ممن أي كافر يرجى إسلامه أو يخشى شره كخوارج لما روى أبو سعيد قال بعثه علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا فقال إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم متفق عليه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح