وإذا كان غير ذلك عابوه رواه أبو بكر في التفسير أو يرجى بعطيته إسلام نظيره لأن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظيرهما أو لأجل جبايتها أي الزكاة ممن لا يعطيها إلا بالتخويف أو لأجل دفع عن المسلمين بأن يكونوا في أطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين وإلا فلا أو يرجى بعطيته نصح في الجهاد فيعطى لذلك ويعطى مؤلف من زكاة ما أي قدرا يحصل به التأليف لأنه المقصود ويقبل قوله أي المطاع في عشيرته في ضعف إسلامه لأنه لا يعلم إلا منه و لا يقبل قوله إنه مطاع في عشيرته إلا ببينة لعدم تعذر إقامة البينة عليه ولا يحل لمسلم مؤلف ما أخذه إن أعطي لكف شره كهدية لعامل ورشوة لحديث هدايا العمال غلول وإلا أي وإن لم يكن أعطي لكف شره بل ليقوى إيمانه أو يسلم نظيره أو ينصح في الجهاد أو يدفع عن المسلمين ونحوه حل له ما أخذه كباقي أهل الزكاة الخامس مكاتب قدر على تكسب أولا لقوله تعالى وفي الرقاب ولو قبل حلول نجم كتابة لئلا يحل ولا شيء معه فتنفسخ الكتابة فيعطى المكاتب وفاء دين كتابته ولو مع قوة كسب نص عليه و لا يعطى المكاتب من الزكاة لجهة فقره لأنه قن ما بقي عليه درهم والقن لا يعطى منها ويجزىء من عليه زكاة أن يشتري منها أي الزكاة و لا يشتري بعرض رقبة لا تعتق عليه لرحم أو تعليق