ويحلف عامل لمستحق زكاة أنه لم يأخذها من رب المال ويبرأ من عهدتها فتضيع على الفقراء لأنه أمين وإن ثبت على عامل أخذ زكاة من أربابها دفعها العامل له أي لرب المال ولو بشهادة أرباب أموال بعضهم لبعض بلا تخاصم بين عامل وشاهد قبلت و غرم عامل للفقراء ما ثبت عليه أخذه وإنما قبل منهم ذلك لعدم المانع وإن شهد مستحق كفقير ونحوه لعامل أو عليه لم يقبل منه ذلك لما فيه من جلب النفع ويصدق عامل في قبض زكاة من ربها ولو عزل كحاكم أقر بحكمه بعد عزله أو أنه يعمل عليها إلا بجعل ويأخذه و بصدق عامل في دعوى دفع زكاة لفقير فيبرأ منها و يصدق فقير في عدمه أي الدفع إليه منها وظاهره بلا يمين ويأخذ زكاة أخرى وما خان العامل فيه أخذه الإمام ليرده إلى مستحقيه لقوله صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فما أخذ بعد ذلك فهو غلول رواه أبو داود و لا يأخذه أرباب الأموال لأنه زكاة لكن إن أخذ منهم شيئا ظلما بلا تأويل فلهم أخذه قال الشيخ تقي الدين ويلزمه أي العامل دفع حساب ما تولاه إذا طلب منه وقال ابن تميم لا يلزمه واقتصر عليه في المبدع