بأن جباها الإمام أو نائبه بلا بعث عمال لم يأخذ منها شيئا لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ويجوز كون حاملها أي الزكاة وراعيها ونحو كيال كسائق وحافظ ممن منعها ككافر وذوي قربى لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته بخلاف العامل والجابي ونحوهما وإن شاء إمام جعل لعامل أخذ زكاة وتفريقها لقصة معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أو جعل له أخذها فقط ويفرقها الإمام إذا كان في البلد أو ما دون المسافة فإن أذن له في جمعها و أطلق فلم يأمره بالتفريق ولم ينهه فله تفريقها في مستحقيها لما روى أبو داود أن زيادا ولى عمران بن حصين الصدقة فلما جاء قيل له أين المال قال وللمال أرسلتني أخذناها كما نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا بأن قال له لا تفرقها فلا يفرقها لقصور ولايته وتقبل شهادة مالك مال مزكى على عامل بوضعها أي الزكاة في غير موضعها لأن شهادته لا تدفع عنه ضررا ولا تجر له نفعا لبراءته بالدفع مطلقا بخلاف شهادة الفقراء ونحوهم فلا تقبل لهم ولا عليهم فيها ويصدق رب المال في دفعها له أي العامل بلا يمين ولو بعد دفعها له لأنه مؤتمن على عبادته ويستردها المالك منه أي من العامل بزيادتها المتصلة والمنفصلة ما بقيت بيده ليضعها في مواضعها وإلا تكن باقية بل ادعى العامل أنها تلفت بلا تفريط فلا استرداد وقوله ولو بعد دفعها له إلى قوله وإلا فلا هذه الزيادة ليست في الإقناع ولا في المنتهى وهي كما ترى لا طائل تحتها