وقال في الإقناع واشتراط ذكوريته أولى من القول بعدم اشتراطها وكأنهم لم ينصوا على ذلك لوضوحه وهو متجه من غير ذوي القربى وهم بنو هاشم ومثلهم مواليهم لأن الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقات فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وهو نص في التحريم لا تجوز مخالفته إلا أن ندفع إليه أجرته من غير الزكاة قاله في المغني ولو كان قنا فلا تشترط حريته لحديث اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة رواه أحمد والبخاري ولأنه يحصل منه المقصود أشبه الحر أو كان العامل غنيا لخبر أبي سعيد مرفوعا لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة العامل أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني رواه أبو داود وابن ماجة ويعطى عامل قدر أجرته منها أي الزكاة جاوزت ثمن ما جباه أو لا نصا وذكره عن ابن عمر إن لم يعقد له عقد إجارة فإن عقد له عقد إجارة وسمى له شيئا معلوما استحقه إلا إن تلفت الزكاة بيده أي العامل بلا تفريط منه ولا يضمن ما تلف حينئذ لأنه أمين وحيث لا ضمان ف يعطى أجرته من بيت المال لأنه لمصالح المسلمين وهذا منها وإن تطوع العامل بعمله فأعطي أي أعطاه إمام أو غيره أجرته فله الأخذ لقصة عمر وللإمام أن يسمي أو يعقد له إجارة وأن يبعثه بغيرهما وإن عمل عليها أي الزكاة إمام أو عمل عليها نائبه