ينكحها من الزكاة قدر كفايتها إذ تحصيل المال بالبضع ليس بغنى معتبر مطلقا في الزكاة وغيرها فلو كانت فقيرة لا يلزمها أن تتزوج لتحج وكذا لا تجبر على التزوج لتنفق على قريبها الفقير وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي وإن لم يكن لازما له لا إن تفرغ قادر على التكسب للعبادة لقصور نفعها عليه بخلاف العلم وتعذر الجمع بين العلم والتكسب أعطي من الزكاة لحاجته ومن أعطي مالا من زكاة أو غيرها ليفرقه جاز له تناوله لذلك إن أمن نفسه على تفرقته الثالث عامل عليها كجاب يبعثه إمام لأخذ زكاة من أربابها وحافظ وكاتب وقاسم ومن يحتاج إليه فيها لدخولهم في قوله تعالى والعاملين عليها وكان عليه الصلاة والسلام يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم وشرط كونه أي العامل مسلما لأنها ولاية على المسلمين فاشترط فيها الإسلام كسائر الولايات مكلفا لأنها ولاية أيضا وغير المكلف مولى عليه أمينا عالما بأحكام زكاة إن كان ممن يفوض إليه عموم الأمر لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم تكن فيه كفاية له ويصير خطؤه أكثر من صوابه كافيا في ذلك لأنها نوع من الولاية فاشترط فيها ذلك كغيرها ويتجه اشتراط ذكوريته لأنها ولاية قال في الإنصاف قلت لو قيل باشتراط ذكوريته لكان له وجه فإنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة ألبتة وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه وأيضا ظاهر قوله تعالى والعاملين عليها لا يشملها