آلة حرفة وإن كثرت وتاجر يعطى رأس مال يكفيه ومن لم يكن محتاجا حرمت عليه الزكاة وإن لم يملك شيئا وإن كان محتاجا حلت له ولو ملك نصابا فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش رواه مسلم والسداد الكفاية وذكر أحمد قول عمر أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا وأما حديث ابن مسعود من سأله وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه فأجيب عنه بضعف الخبر وحمله المجد على أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهما ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين وبخمسين أواق وهي مائتا درهم و يعطى غيرهما أي المحترف والتاجر من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع كفاية عاملتهما سنة لتكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول فيعطى ما يكفيه إلى مثله وكل واحد من عاملتهما مقصود دفع حاجته فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد حتى ولو كان احتياجهما ب سبب إتلاف مالهما في المعاصي أو لم يتوبا لصدق اسم الفقير والمسكين عليهما حين الأخذ ويعطى لمن بعضه حر بنسبته أي البعض الحر منه فمن نصفه حر يأخذ من الزيادة من الزكاة نصف كفايته سنة ومن ثلثه حر يأخذ ثلث كفايته سنة وهكذا و يعطى لفقيرة تجد من