دائم إلى تعيين النية للفرض لأن طهارته ترفع الحدث الطارىء ويتجه ب احتمال قوي بل لو نوى دائم الحدث بطهارته الاستباحة لصلاة وأطلق فلم يقصد فرضا ولا غيره لم يستبح سوى نفل فقط لأنها ليست رافعة فهي كالتيمم وهو متجه ويرتفع حدث بنية ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر الله تعالى وأذان ونوم ورفع شك في حدث أصغر وغضب لأنه من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار كما في الخبر وكلام محرم كغيبة ونحوها وفعل نسك حج نصا غير طواف فإن الطهارة تجب له كالصلاة ويتجه و يرتفع حدث من توضأ لحمل ميت لخبر ومن حمله فليتوضأ وهو متجه و ك جلوس بمسجد وقيل وحديث وتدريس علم وفي المغني وأكل وفي