من نحو كسب لائق به أو لا يجد شيئا ألبتة ومثله الخرقي والشارح بالزمن والأعمى لأنهما في الغالب كذلك الثاني مسكين وهو أي المسكين من يجد نصفها أو أكثرها من كسب أو غيره مفعيل وهو الذي أسكنته الحاجة ولا يقدح ملكه نصابا زكويا فأكثر فمن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني فيأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة ولمن له عروض تجارة قيمتها ألف دينار فأكثر من ذلك لا يرد عليه ربحها أي لا يحصل له منه قدر كفايته يجوز له الأخذ من زكاة أو كان له مواشي تبلغ نصابا أو له زرع يبلغ خمسة أوسق لا يقوم ذلك بجميع كفايته يجوز له أخذ الزكاة ولا يمنع ذلك وجوبها عليه قال الإمام أحمد في رواية محمد ابن الحكم إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه يأخذ من الزكاة تمام كفايته وقيل له أي للإمام أحمد يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة قال نعم قال الشيخ تقي الدين وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة وكذا من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة أو لها حلي للبس أو كراء تحتاج إليه فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة فالغنى في باب الزكاة نوعان نوع يوجبها ونوع يمنعها والغنى هنا ما تحصل به الكفاية وعليه أي قول الإمام فيعطى محترف ثمن