يكون ثقة نص عليه وجزم به في الإقناع والمنتهى لأنها عبادة والكافر ليس من أهلها وغير الثقة لا يؤمن عليها ويتجه ولو كان المسلم غير ثقة وإن كان خلاف المنصوص عن الإمام أحمد ويحمل نصه على من أي موكل لم يعلم هل دفع وكيله الزكاة أو لا وأما إذا علم الموكل أن الوكيل قد أخرجها فلا مانع من إجزائها وقد علمت أن هذا الاتجاه مبني على قول مرجوح أجزأته نية موكل فقط مع قرب زمن إخراج من زمن توكيل لأن الفرض متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز ويتجه الإجزاء ولو مع كفر وكيل حكاه القاضي وجزم به المجد في شرحه لأنه مناول إذن كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية وقال في الرعاية و يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل وكفت نيته وإلا فلا قال في الإنصاف وهو قوي انتهى وتقدم لك أن المذهب خلافه ومع بعد زمن إخراج فلا بد من نية موكل حال دفع