لتبين مخرج غير زكاة وهو متجه وإن نوى الزكاة عن الغائب إن كان سالما أجزأ عنه إن كان سالما أو نوى عن الغائب إن كان سالما وإلا يكن سالما ف هي نفل فبان الغائب سالما أجزأ عنه لأن ذلك في حكم الإطلاق فلا يضر تقييده به وإن شرط بأن نوى إن كان الغائب سالما فهذه زكاته وإلا يكن سالما فأرجع فيها فله الرجوع إن بان الغائب تالفا ذكره أبو المعالي ومن شك في بقاء غائب لم يلزمه إخراج عنه وكذا لو علم بقاءه كما تقدم لكن متى وصل إليه زكاه لما مضى كما لو قال عن قن أعتقته عن كفارتي وإن لم يجزىء رددته لرق فله رده إلى الرق عملا بالشرط بخلاف ما لو أعتقه عن كفارته ولم يشترط فبان أنه غير مجزيء عتق وعليه بدله وإن قال هذا زكاة مالي أو نفل لم يجزئه لأنه لم يخلص النية للزكاة أو قال هذا زكاة إرثي إن كان مات مورثي لم يجزئه لأنه لم يبن على أصل قال الموفق وغيره كقوله ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وقال صاحب المحرر كقوله إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها قال أبو البقاء التردد في العبادة يفسدها وإن وكل رب مال في إخراج الزكاة مسلما على الصحيح من المذهب قال في الإنصاف لكن يشترط فيه أن