ويتجه أو مال توكيل من له عنده وديعة ونحوها في إخراجه عنه منها وهو متجه لوكيل متعلق بدفع و لا بد من نية وكيل أيضا عند دفع لمستحق ولا تعتبر نية الإمام أو الساعي حال دفع لمستحق لأنه وكيل المستحقين وإنما اعتبرت نية وكيل رب المال عند الدفع لأنه وكيل عنه لئلا يخلو الدفع عن نية مقارنة أو مقاربة فينوي موكل عند التوكيل ووكيل عند الدفع لنحو الفقراء وقريبا منه ولو نوى وكيل فقط لم تجز لتعلق الفرض بالموكل ووقوع الإجزاء عنه ولو دفع رب المال إلى الإمام أو الساعي ناويا أجزأه وتلفها أي الزكاة بلا تفريط بيد وكيل لا تلفها بيد ساع من ضمان رب مال لأن الوكيل لم يوصلها لمستحقيها فكانت من ضمان الموكل لتعلق الفرض به وأما الساعي فإنه وكيل الفقراء وقبضه لها قائم مقام قبضهم وتلفها بيده من غير تفريط يكون من ضمانهم وفي