فتؤخذ منه حيث وجد وتجزىء بلا نية كمأخوذ قهرا أو يتعذر وصول إلى مالك لتؤخذ منه الزكاة بنحو حبس كأسر فيأخذها ساع من ماله وتجزىء ظاهرا و باطنا في المسألة الأخيرة بخلاف الأوليتين قبلها فتجزىء ظاهرا فقط والأولى قرنها أي النية بدفع كصلاة وله تقديمها على الإخراج ب زمن يسير كصلاة ولو عزل الزكاة لم تكف النية إذن مع طول زمن فينوي بمخرج الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر ولا تجزىء إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله كنية صلاة مطلقة ومحل النية القلب وتقدم ولا تجب نية فرض اكتفاء بنية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا ولا يجب تعيين مال مزكى عنه ولو اختلف جنسه أي المال لعدم الفائدة فيه فلو نوى بشاة حين أخرجها عن خمس إبل أو أربعين شاة أجزأت عن أحدهما ويخرج شاة أخرى عن الآخر أو نوى زكاة عن ماله الغائب وإن كان الغائب تالفا فعن الحاضر أجزأ عن حاضر مع تلف غائب بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها وإن أدى قدر زكاة أحدهما أي الحاضر والغائب ولم يعينه صرفها أي الزكاة بعد ذلك لأيهما شاء كتعيينه ابتداء حين إخراج فإن لم يعين واحدا منهما أجزأ مخرج عن أحدهما فيخرج عن الآخر ولو نوى عن مال غائب ولم يشترط أي لم ينو إن كان الغائب تالفا فعن الحاضر فبان الغائب تالفا لم يصرفه أي المخرج إلى غيره لأن النية لم تتناوله كعتق في كفارة معينة فلم تكن ويتجه ويرجع مخرج فيما كان موجودا بيد ساع