أخذها منه لظاهر الخبر فإن رجعت إليه زكاته أو صدقته بإرث أو وصية أو هبة جاز بلا كراهة لحديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي أو أخذها من دينه بلا مواطأة جاز بلا كراهة لعدم المانع باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوه وهو واجب فورا فيضمن ساع ووكيل أخرا دفعها لفقراء ونحوهم بلا عذر لتفريطهما ولأن الأمر المطلق ومنه وآتوا الزكاة يقتضي الفورية بدليل ما منعك أن تسجد إذ أمرتك فوبخه إذ لم يسجد حين أمر وعن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم رواه أحمد والبخاري ولأن السيد إذا أمر عبده بشيء فأهمله حسن لومه وتوبيخه عرفا ولم يكن انتفاء قرينة الفور عذرا ك ما يجب إخراج نذر وكفارة على الفور إن أمكن إخراجها كما لو طولب بها ولأن النفوس جبلت على الشح وحاجة الفقير ناجزة فإذا أخر الإخراج اختل المقصود وربما فات بطرو نحو إفلاس أو موت ولم يخف مزك رجوع ساع عليه بها