إن أخرجها بلا علمه أو لم يخف بدفعها فورا ضررا على نفسه أو ماله ونحوه كمعيشة لحديث لا ضرر ولا ضرار ولأنه يجوز تأخير دين الآدمي لذلك فالزكاة أولى وله تأخيرها أي الزكاة لأشد حاجة أي ليدفعها لمن حاجته أشد ممن هو حاضر نصا وقيده جماعة بزمن يسير و له تأخيرها ل قريب ولحاجته أي المالك إليها إلى يساره نصا واحتج بحديث عمر إنهم احتاجوا عاما فلم يأخذ منهم الصدقة فيه وأخذها منهم في السنة الأخرى و له تأخيرها لتعذر إخراجها من مال لنحو غيبته كغصبه وسرقته وكونه دينا إلى قدرته عليه لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره ولو قدر أن يخرجها من غيره لم يلزمه لأن الإخراج من عين المخرج عنه هو الأصل والإخراج من غيره رخصة فلا تنقلب تضييقا ولإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة كقحط نصا لفعل عمر واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم عن العباس فهي عليه ومثلها معها رواه البخاري وكذا أوله أبو عبيد قاله في الفروع ومن بذل الواجب عليه من الزكاة لإمام أو ساع أو فقير لزم مدفوعا إليه قبوله أي المبذول ولا تبعة عليه أي الباذل لأنه أدى ما وجب عليه شرعا ومن جحد وجوبها أي الزكاة على الإطلاق لا إن جحد وجوبها حيث اختلف فيه ك جحده وجوبها عن مال غير مكلف و عن ركاز و عن عرض تجارة و عن فطرة على أهل بادية فلا ارتداد لقوة الاختلاف في وجوبها فيما ذكر عالما وجوبها أو جاهلا به لقرب عهده بإسلام أو