فسويقهما كذلك فأقط وهو شيء يعمل من المخيض أو من لبن إبل فقط والأفضل أن لا ينقص معطى من فطرة عن مدبر أو نصف صاع من غيره أي البر ليغنيه عن السؤال ذلك اليوم ويجوز إعطاء نحو فقير واحد ما على جماعة من فطرة و يجوز عكسه أي إعطاء جماعة ما على واحد ولإمام ونائبه رد زكاة و رد فطرة وخمس ركاز إلى من أخذ منه إن كان أهلا بأن لم يكن له قدر كفايته ولفقير دفع فطرة وزكاة لمن دفعهما إليه فيردهما بعد أخذهما إلى من أخذهما منه عما وجب عليه لأن قبض الإمام أو الفقير أزال ملك المخرج وعادت إليه بسبب آخر أشبه ما لو عادت إليه بميراث فإن تركته الزكاة أو الفطرة لمن وجبت عليه بلا قبض ولم يبرأ حتى ولو كان دفعهما إليه عن زكاته قال المنقح ما لم تكن حيلة أي على عدم إخراج الزكاة فيمتنع كسائر الحيل على محرم تنبيه لا يجزىء في فطرة وزكاة إخراج قيمة ولو لحاجة ومصلحة لأنه خلاف المنصوص عليه وحرم ولا يصح شراء زكاته أو شراء صدقته لحديث عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي عنده وأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه ولأن شراءها وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأنه يستحيي أن يماكسه في ثمنها وربما سامحه طمعا بمثلها أو خوفا منه إذا لم يبعها منه أن لا يعطيه في المستقبل وهذه كلها مفاسد فوجب حسم المادة ولو كان شراؤه لها من غير من