وتجزىء عنه ولو أخرجها بلا إذنه أي إذن من تلزمه فطرته لأنه متحمل والمخاطب بها ابتداء المخرج ومن أخرج فطرة عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ لأنه كالنائب عنه وإلا يخرجها بإذنه فلا يجزئه إخراجها ويخرجها أي الفطرة عمن تلزمه فطرته مع فطرته أي فطرة نفسه مكان نفسه أي فلا يخرجها بمكان المخرج عنه بل يخرجها بالبلد الذي هو فيه وقت الإخراج لأنها طهرة للمخرج عنه بخلاف زكاة المال فرع الأفضل إخراج فطرة يوم عيد قبل صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر وقال في حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو مضى قدرها أي صلاة العيد حيث لا تصلى ويأثم مؤخرها عنه أي عن يوم العيد لجوازها فيه كله لحديث أغنوهم في هذا اليوم وهو عام في جميعه وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها ما بين مستحقيها بعد الصلاة فدل على الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب فتجب أي يجب إخراجها مع ضيقة أي وقتها عن يوم العيد لخروج وقتها بغروب شمسه وتقضى إن أخرها عن يوم العيد لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة ويأثم بتأخيرها لمخالفته الأمر وتكره بباقيه أي يوم العيد بعد الصلاة خروجا من الخلاف في تحريمها و لا تكره بيومين قبله أي يوم العيد لقول ابن عمر كانوا