ولا فطرة عن زوجة ناشز وإن كانت حاملا لأنها لا نفقة لها فهي كالأجنبية ونفقة الحامل للحمل ولا تجب فطرته أو زوجة لا تجب نفقتها لنحو صغر لهما عن تسع سنين وحبس ها وغيبتها لقضاء حاجتها ولو بإذنه لأنها كالأجنبية أو زوجة أمة تسلمها زوجها ليلا فقط دون نهار لأنها زمن وجوب في نوبة سيد وهي أي نفقة أمة تسلمها زوجها ليلا فقط على سيدها كما لو عجز عنها أي عن الفطرة من لزمته وهو زوج الأمة بتسلمها نهارا وليلا معا لأنه أذن كالمعدوم أو عجز عنها أي الفطرة زوج حرة فتخرج الفطرة هي أي الزوجة الحرة عن نفسها ولا يرجعان أي الزوجة والسيد بها أي الفطرة على زوج أيسر لأنها لم تكن وجبت عليه قبل لعدم أهليته للتحمل والمواساة ولمن لزمت غيره فطرته كزوجة وولد معسر طلبه بإخراجها أي الفطرة عنه كالنفقة لأنها تابعة لها و له أن يخرجها أي الفطرة حر مكلف وجبت فطرته على غيره عن نفسه مما اقترضه أو اتهبه ويتجه لا يجزىء إخراجها من مال من تلزمه فطرته بدون إذنه إلا أن يطالب ويمتنع من إخراجها عنه فله الأخذ حينئذ من ماله والإخراج لأنها تابعة للنفقة وهي واجبة عليه ويأتي في النفقات وهو متجه