يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين رواه البخاري وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا ولأن تعجيلها كذلك لا يخل بمقصودها إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد ولا تجزىء فطرة أخرجها قبلهما أي اليومين الذين يليهما العيد لحديث أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ومتى قدمها بزمن كثير فات الإغناء المأمور به ولأنه مال مقصود وفي يوم عيد فاختص به وبما قاربه كالأضحية ولأن الفطرة عن رمضان فلم يجزىء تقديمها عليه بالزمن الكثير فصل والواجب فيها أي الفطرة صاع بر لأنه الذي أخرج في عهده صلى الله عليه وسلم وحكمته كفاية الصاع للفقير في أيام العيد و إن أخرج فوقه أي الصاع فهو أفضل لأنه زاد الفقير خيرا واستبعد أحمد ما نقل له عن مالك لا يزيد فيه لأنه ليس له أن يصلي الظهر خمسا وهو مختلف وزنا باختلاف حب ثقلا وخفة كما هو مشاهد فالعبرة بمثل مكيله أي البر من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط لحديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه أو صاع مجموع من ذلك أي من الخمسة المذكورة نص أحمد على إجزاء صاع من أجناس لأن كلا منهما يجوز منفردا فجاز مع غيره لتقارب مقصودها واتحاده وإن لم يك