ما يكفيهم لعدم المرجح وتسن الفطرة عن جنين لفعل عثمان وعن أبي قلابة كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه رواه أبو بكر في الشافي ولا تجب عنه حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم ويتجه لا يسن إخراج الفطرة من ماله أي الجنين بل لا يجوز لأن المطلوب تنميته له والإخراج منه ينافيها وهو متجه وكان عطاء يعطي عن أبويه بعد موتهما صدقة الفطر حتى مات وهو تبرع منه استحسنه الإمام أحمد رضي الله عنه وفطرة مبعض ولو مهايأة تقسط و فطرة قن مشترك بين اثنين فأكثر تقسط و فطرة من له أكثر من وارث كجد وأخ لغير أم وكجدة وبنت تقسط أو ملحق بفتح الحاء بأكثر من واحد بأن ألحقته القافة بأبوين فأكثر تقسط فطرته بحسب ملك في الأوليين أو إرث في الأخيرتين لأن النفقة تقسم بحسب الملاك والورثة والفطرة تابعة لها ولأنها طاهرة فكانت على السادة والوارث بالحصص كماء غسل جنابة ولا تدخل فطرة في مهايأة لأنها حق لله كالصلاة ومن عجز منهم أي الملاك والوارث لم يلزم الآخر الذي لم يعجز سوى قسطه من فطرة كشريك ذمي في مال زكوي ولا تجب فطرة عمن نفقته ببيت مال كلقيط لأنه ليس بإنفاق بل إيصال مال في حقه أو قن لا مالك له معين كعبد غنيمة وفيء قبل قسمته لما تقدم ولا فطرة أجير وظئر على مستأجر أجيرا و مستأجر ظئر بطعامهما لأن الواجب هنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها كما لو كانت بدراهم ولهذا تختص بزمن مقدر كسائر الأجر