الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد عمن تمونون رواه الدارقطني وعبد المضاربة فطرته في مال المضاربة كنفقته و حتى عمن تبرع بمؤنته رمضان كله نصا لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون وروى أبو بكر عن علي زكاة الفطر على من جرت عليه نفقتك وإن تبرع بمؤنته بعض الشهر أو جماعة فلا و حتى آبق ومغصوب ومأسور وغائب ومحبوس ولو أيسر منهم لأنه مالك لهم وكنفقتهم بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته على سيده ولا يلزم إخراجها حتى يعود إليه زاد بعضهم أو يعلم مكان الآبق قاله في المبدع لكن لا تجب فطرة الآبق مع شك سيده في حياته نصا لأنه لا يعلم بقاء ملكه والأصل براءة الذمة والظاهر موته وكالنفقة ولأنه لو أعتقه عن كفارته لم يجزئه فإن تبينت حياته بعد ذلك أخرج لما مضى لأنه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي فوجب الإخراج كمال غائب بانت سلامته ومن لم يجد ما يكفي لجميعهم بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وكالنفقة ولأن الفطرة تبنى عليها فزوجته إن فضل عن فطرة نفسه شيء لتقدم نفقتها على سائر النفقات ولوجوبها مع اليسار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة فرقيقة لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة فأمه لأنها مقدمة في البر لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ولضعفها عن الكسب فأبيه لحديث أنت ومالك لأبيك فولده لقربه فأقرب في ميراث لأولويته فقدم كميراث ويقرع مع تساو كأولاد وإخوة وأعمام ولم يفضل