نفسه فلا تجب عليه كعبد مسلم لكافر هل عليه شوال فالأظهر وجوبها على الكافر قاله في المبدع ولو كان مكاتبا فتلزمه فطرة نفسه كمؤنتها أو صغيرا لأنه تلزمه مؤنة نفسه لغناه بمال أو كسب فيخرج عنه من ماله وليه لمفهوم حديث أدوا الفطر عمن تمونون فإنه خاطب بالوجوب غيره ولو وجب عليه لخوطب بها بفاضل عن قوته أي المسلم الذي يمون نفسه و عن من تلزمه مؤنته يوم العيد وليلته ولو كان الفاضل دون صاع ويكمله أي الصاع من تلزمه فطرة من فضل عنه بعض صاع لو عدم ولم يفضل عنده شيء بعد حاجتهما أي المخرج ومن تلزمه مؤنته لمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة بالكسر والفتح لغة أي مهنة في الخدمة ولحاف وفراش ومخدة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ ودار يحتاج أجرتها لنفقة وسائمة يحتاج لنمائها وبضاعة يحتاج لربحها وحلي امرأة للبسها أو كراء تحتاج إليه لأن ذلك من الضروريات فيقدم على الفطرة وتلزمه أي المسلم إذا فضل عنده عما تقدم وعن فطرته عمن يمونه من مسلم كزوجة وولد حتى زوجة عبده الحرة وقن تجارة لوجوب نفقتهم عليه وكذا زوجة والد وولد تجب نفقتهما عليه و حتى مالك نفع قن فقط بأن وصى له بنفعه دون رقبته فتلزمه نفقته كفطرته و حتى قن مرهون وكذا مبيع في مدة خيار تجب فطرته على من حكم له بالملك وهو المشتري على المذهب فإن لم يكن لراهن شيء غيره أي غير القن المرهون بيع منه بقدر فطرته كأرش جناية و حتى مريض لا يحتاج نفقة لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة