وهي أي زكاة الفطر طهرة لصائم من لغو ورفث وتسمى فرضا لما روى ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه ولفظه للبخاري وعن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجة ودعوى أن فرض بمعنى قدر مردودة بأن كلام الراوي لا يحمل إلا على الموضوع الشرعي بدليل الأمر بها في الصحيح أيضا من حديث ابن عمر ومصرفها أي زكاة الفطر كزكاة المال لعموم إنما الصدقات للفقراء الآية ولا يمنع وجوبها أي زكاة الفطر دين لتأكدها بدليل وجوبها على الفقير وكل مسلم قدر عليها وتحملها عمن وجبت نفقته ولأنها تجب على البدن والدين لا يؤثر فيه بخلاف المال إلا مع طلب بالدين فتسقط لوجوب أدائه بالطلب وتأكده بكونه حق آدمي معين وبكونه أسبق سببا وتجب الفطرة على كل مسلم لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواه الجماعة فلا تلزم الفطرة كافرا مان مسلما تلزمه أي ذلك المسلم مؤنة نفسه بخلاف من لا يمون