فصل وإن اشترى صباغ ما يصبغ به للتكسب ويبقى أثره كزعفران ونيل وعصفر وبقم وفوة فهو عرض تجارة يقوم عند تمام حوله لاعتياضه أي الصباغ عن صبغ قائم بالثوب ففيه معنى التجارة وكذا ما يشتريه دباغ لدبغ كعفص وقرظ و ما يدهن به ك ملح وسمن ذكره ابن البناء وفي منتهى الغاية لا زكاة فيه لأنه لا يبقى له أثر ذكره عنهما في الفروع و لا زكاة في ما يشتريه قصار من نحو قلي وصابون ونورة ونطرون وأشنان لأنه لا يبقي له أثر ولا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب وإنما يعتاض عن عمله و أما آنية عرض ال تجارة كغرائر وأكياس وآلة دابتها أي التجارة كسرج ولجام وبرذعة ومعقود ف إن أريد بيعهما أي الآنية والآلة مع العرض والدابة ف هما مال تجارة يقومان معهما وإلا يرد بيعهما فلا يقومان كسائر عروض القينة ومن اشترى شقصا مشفوعا لتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما أي الألفين لأنهما قيمته وأخذه شفيع بالشفعة بألف لأنه يأخذه بما عقد عليه وينعكس الحكم بعكسها فإذا اشتراه بألفين فصار عند الحول بألف زكى ألفا وأخذه الشفيع إن شاء بألفين وكذا لو رد بعيب وإذا أذن كل واحد من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته أي الإذن خمس كل واحد منهما نصيب صاحبه من المخرج إن أخرجا الزكاة عنهما معا في وقت واحد لانعزال كل منهما من طريق الحكم عن الوكالة بإخراج الموكل زكاته عن نفسه لسقوطها عنها والعزل حكما العلم وعدمه فيه سواء فيقع المدفوع