تطوعا ولا يجوز الرجوع به على نحو فقير لتحقق التفويت بفعل المخرج أو جهل سابق منهما إخراجا ونسي فيضمن كل نصيب صاحبه لأن الأصل في إخراج الإنسان عن نفسه أنه وقع الموقع بخلاف المخرج عن غيره وإلا بأن علم سابق ضمن الثاني ما أخرجه عن الأول ولو لم يعلم الثاني إخراج الأول لأنه انعزل حكما كما لو مات ويقبل قول موكل أنه أخرج قبل دفع وكيله لساع وقول دافع إليه أنه كان أخرجها وتؤخذ من ساع إن كانت بيده وإلا فلا ويقبل قول موكل إنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي لأنه مؤتمن في أداء ما وجب عليه ولا يضمن وكيل إن أدى دينا عن موكله بعد أداء موكله ولم يعلم الوكيل بأداء موكله لأن موكله غره ولم يتحقق هنا التفويت لرجوع موكل على قابض بما قبض من وكيله كوكيل بإخراج زكاة دفعها لساع ولم يعلم موكل لرجوع موكل بها على الساعي ما دامت بيده لتبين أنها ليست بزكاة فإن تلفت بيد الساعي أو كان الساعي دفعها للفقير أو كان الوكيل في الصورة الأولى ورب المال في الثانية دفعا للفقير فلا رجوع لأنها انقلبت تطوعا كمن دفع زكاة يعتقدها عليه فلم تكن وكمن عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها أي الزكاة كالتطوع بالصلاة قبل أداء فرضها وتقدم على نذر فإن قدمه لم يصر زكاة