عند تمام الحول أو ملك أرضا لتجارة فزرعت ببذر تجارة فعليه زكاة تجارة فقط أو ملك نخلا للتجارة فأثمر فعليه زكاة تجارة ولو سبق وقت الوجوب حول التجارة فقط لأن الزرع والثمرة جزء ما خرجا منه فوجب أن يقوما مع الأصل كالسخال والربح المتجدد إلا أن لا تبلغ قيمة ذلك المذكور من سائمة وأرض مع زرع ونخل مع ثمر نصابا بأن نقصت عن عشرين مثقالا ذهبا وعن مائتي درهم فضة فيزكي ذلك لغير تجارة فيخرج من السائمة زكاتها ومن الزرع والثمر ما وجب فيه لئلا تسقط الزكاة بالكلية فلو زرع بذر قنية بأرض تجارة أو عكسه بأن زرع بذر التجارة في أرض القنية فلكل حكمه فواجب الزرع في الأولى العشر لأنه للقنية جزم به في المبدع وواجب الأرض زكاة القيمة لأنها مال تجارة ومقتضى المنتهى أن الكل يزكى زكاة قيمة لأن الزرع في الثانية زكاة قيمة لأنه مال تجارة ولا شيء في الأرض لأنها للقنية فرع من أكثر من شراء عقار فارا من زكاة زكى قيمته قدمه في الرعايتين و الفائق قال في تصحيح الفروع وهو الصواب معاملة له بضد مقصوده كالفار من الزكاة ببيع أو غيره وظاهر كلام الأكثر أو صريحه لا زكاة فيه قاله في الفروع ويتجه وهو أي القول بعدم وجوب الزكاة أصح من القول بوجوبها ما لم يكن وجود الشراء بعد مضي أكثر الحول بأن بقي منه نحو يومين على ما في الرعاية ففيه الزكاة لاقتضاء القرينة الفرار وهو متجه