بالمبادلة قاله في شرح المنتهى قال البهوتي وفيه نظر لأن نصاب السائمة غير نصاب التجارة والزكاة في عين السائمة وقيمة التجارة فلم يتحد النصاب ولا الجنس ويأتي من ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنفه للسوم فهنا أولى وعبارة التنقيح وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى انتهى ومعناه في الفروع قال لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوته فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره انتهى قال الخلوتي ويمكن أن يجعل اشترى المقدرة في كلام المصنف أي صاحب المنتهى بمعنى باع فيساوي ما سيأتي ويوافق كلام الفروع والتنقيح وغيرهما انتهى والمصنف تابع في هذه العبارة المنتهى و لا يبني على الحول إن اشترى عرضا غير سائمة ب نصاب سائمة أو باعها أي السائمة به أي بعرض لاختلافهما في النصاب والواجب ولو رد عليه نصاب السائمة بعيب فيستأنف الحول للسوم أو ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول أي النصاب ثم قطع نية تجارة فيستأنفه أي الحول لسوم لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء وحول السوم لا يبنى عليه ومن ملك نصاب سائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة فقط ولو سبق حول سوم بلوغ قيمة تجارة كما لو ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم فيزكيها زكاة تجارة إذا تم حولها لأن وصفها يزيل سبب زكاة السوم وهو الاقتناء لطلب النماء فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم قال في المبدع بلا خلاف لوجود سبب الزكاة فيه بلا معارض فلو ملك أربعين شاة للتجارة لا تبلغ قيمتها نصاب نقد زكاها للسوم