روي عن عمر لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالا للتقويم بالأنفع فإن بلغت قيمتها نصابا بالدراهم فقط قومت بها وإن كان اشتراها بالذهب وكذا عكسه ولا اعتبار بصفة أو صنعة محرمة فتقوم مغنية ساذجة بفتح الذال أي عارية عن صفة معرفة الغناء وكذا الزامرة والضاربة بآلة لهو لأن هذه الصفات لا قيمة لها شرعا و اعتبار حلي محرم بوزنه لا بقيمته كآنية نقد وركاب وسرج ولجام لتحريمها ويعتبر مباح صناعة كحلي تجارة بقيمته لا بوزنه فإن بلغت قيمته نصابا زكاه وإلا فلا و يقوم عبد خصي بصفته لحل استدامه ولأن المحرم الفعل وقد انقطع ومن اشترى أو باع عرضا للتجارة بعرض أو أثمان بنى على حوله الأول وفاقا لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي الأثمان والأثمان يبنى حول بعضها على بعض ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعروض فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة وإن لم يكن النقد نصابا فحوله من حين كملت قيمته نصابا لأن من حين اشتراه أو اشترى نصاب سائمة لقنية ب نصاب سائمة مثلها لتجارة بنى على حوله أي ما اشترى به لأنهما مالان متفقان في النصاب والجنس فلم ينقطع الحول فيهما