ويتجه ولو كان حلي اللبس غير نقد كجوهر وزمرد ولؤلؤ وياقوت ونحوها وهو متجه ولو قتل عبد تجارة عمدا أو خطأ فصالح سيده على مال صار المال لتجارة باستصحاب نيتها كما لو اعتاض عنه أو اتخذ عصيرا لها أي التجارة فتخمر العصير ثم تخلل عاد حكم تجارة استصحابا لليد كالرهن وتقوم عروض تجارة عند تمام حول وأوله أي الحول من حين بلغت العروض نصابا فيستأنف الحول لو نقصت قيمة العروض بأثنائه أي الحول بالأحظ متعلق بتقوم لفقراء من ذهب أو فضة ولو بغير نقد بلد وبه أولى لأنه أنفع للأخذ أو نقصت القيمة بعد التقويم عند تمام الحول لأنها قد استقرت كما لو تلف النصاب بعد الاستقرار و لا تقوم العروض بما اشتريت به من عين أو ورق لا قدرا ولا جنسا