العقيلي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فلا يستحب هذا عند ابن الجوزي ولم يذكره جماعة فظاهره لا يستحب و لذلك قال في الإقناع يباح التختم بالعقيق لما في رواية مهنا وقد سأل الإمام ما السنة يعني في التختم لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة وتبع صاحب المنتهى القائلين بالاستحباب وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني الذي قال ابن عدي ليس بمعروف وباقيه جيد ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع فرع كره أن يكتب على خاتم ذكر الله قرآن أو غيره نصا وكذا على دراهم قال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه قال في الفروع ولعل أحمد كرهه لذلك قال ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه وحرم نقش صورة حيوان على الخاتم ولبسه بها أي الصورة كالثوب المصور باب زكاة العروض أي عروض التجارة العروض جمع عرض بإسكان الراء وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب وبفتحها كثرة المال والمتاع وسمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول ويفنى وقيل لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول باسم المصدر كتسمية المعلوم علما وفي اصطلاح المتكلمين العرض بفتحتين ما لا يبقى زمانين لا تجزىء زكاة العروض منها ولو كانت العروض بهيمة أنعام بل تؤخذ الزكاة من قيمتها نقدا لأن النصاب معتبر