فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم والحكمة في الذهب أنه لا يصدأ بخلاف الفضة وشدسن رواه الأثرم عن أبي رافع وثابت البناني وغيرهما ولأنها ضرورة فأبيح كالأنف وكانت قبيعة سيفه صلى الله عليه وسلم ثمانية مثاقيل ذكره ابن عقيل وحكاه في المبدع عن الإمام قال فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة وقد رواه الترمذي كذلك و يباح لنساء منهما أي الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط في أذن وقلادة وتاج وما في مخانق ومقالد من حرز وتعاويذ ودراهم ودنانير معراة أي ذات عرى وكذا عقود وأكر وما أشبه ذلك أو جعلت الدنانير في مرسلة أي قلادة طويلة تقع على الصدر لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها وهي محتاجة إلى التجمل والتزين لزوجها وظاهره أن ما لم تجر عادتهن بلبسه كالنعال المذهبة لا يباح لهن لانتفاء التجمل فلو اتخذته حرم وفيه الزكاة و يباح لرجل وامرأة تحل بجوهر وزمرد وزبرجد وياقوت وفيروزج ونحوه كلؤلؤ ولا زكاة فيه لأنه معد للاستعمال كثياب البذلة وكره تختمهما أي الرجل والمرأة بحديد ورصاص ونحاس وصفر نصا ونقل مهنا أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار ويستحب تختمهما بعقيق ذكره في التلخيص وابن تميم والمستوعب وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تختموا بالعقيق فإنه مبارك قال في الفروع كذا ذكر قال