بالقيمة فهي محل الوجوب والعرض ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح ولو منفعة كالإجارة وإنما تجب الزكاة في قيمة عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين لا في نفس العرض لما أي عرض ملك بفعل كمبيع ونكاح وخلع بنية تجارة حال ملكه بأن يقصد التكسب به لأن الأعمال بالنية والتجارة عمل فوجب اقترانها بالنية ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بالنية أو استصحاب حكمها أي نية التجارة فيما تعوض عن عرضها أي التجارة ولو بصلح عن قنها المقتول بأن لا ينوي قطع نية التجارة كأن تعوض عن عرضها شيئا بنية القنية وسواء ملك العرض بمعاوضة محضة أي خالصة كبيع وإجارة وصلح عن مال بمال وأخذ بشفعة واسترداد ما باعه بإقالة أو إعسار المشتري بالثمن ونحوه بنية التجارة أو بمعاوضة غير محضة كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد وعوض خلع أو بغير معاوضة كهبة لم يشترط فيها ثواب وغنيمة ووصية واحتشاش واحتطاب واصطياد لعموم خبر سمرة قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود وفي إسناده جعفر وخبيب مجهولان ووجوب الزكاة في عروض التجارة قول عامة أهل العلم روي عن عمر وابنه وابن عباس ودليله قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم وقوله خذ من أموالهم صدقة ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول ولحديث أبي ذر مرفوعا وفي البز صدقة رواه أحمد ورواه الحاكم من طريقين وصحح إسنادهما وقال