سيف من فضة لقول أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه الأثرم والقبيعة ما يجعل على طرف القبضة ولأنها حلية معتادة للرجل أشبهت الخاتم و يباح له حلية منطقة وهي ما شددت به وسطك قاله الخليل وتسميها العامة حياصة لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة وهي كالخاتم و يباح له حلية جوشن وهو الدرع وخودة وهي البيضة و حلية خف ونعل وراد وهو شيء يلبس تحت الخف وحمائل سيف واحدتها حمالة قاله الخليل و حلية مغفر ورأس رمح وشعيرة سكين وتركاش نشاب لأنه يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه ولأنه يسير تابع و لا يباح حلية ركاب ولجام وسرج ودواة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة ومجمرة ونحو ذلك كميل ومروحة ومشربة ومدهنة ومسعط وملعقة وقنديل ومسرجة ويباح لذكر من ذهب قبيعة سيف لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد ويباح لذكر أيضا من ذهب يسير فص خاتم اختاره أبو بكر عبد العزيز والمجد والشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وإليه ميل ابن رجب قال في الإنصاف قلت وهو الصواب وهو المذهب وفي الفتاوى المصرية يسير الذهب التابع لغيره كالطراز ونحوه جائز في الأصح من مذهب أحمد وغيره و يباح لذكر من ذهب ما دعت إليه ضرورة كأنف وإن أمكن اتخاذه من فضة لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب