فصل في التحلي ويباح لذكر وخنثى ولو بقصد تزين من فضة خاتم فأكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه قال أحمد في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم رواه أبو داود وظاهر ما نقل عن أحمد أنه لا فضل فيه وجزم به في التلخيص وغيره و لبسه بخنصر يسار أفضل من لبسه بخنصر يمنى نصا وضعف الحديث التختم في اليمنى في رواية الأثرم وغيره قال الدارقطني وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان بالخنصر لأنها طرف فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ولا يشغل اليد عما تتناوله وله جعل فصه منه ومن غيره وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيا ويجعل فصه مما يلي كفه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه قاله في الفروع وكره لبسه بسبابة ووسطى فقط للنهي الصحيح عن ذلك وظاهره لا يكره في غيرهما اقتصارا على النص وإن كان الخنصر أفضل ولا بأس بجعله أي الخاتم من فضة أكثر من مثقال ما لم يخرج عن عادة فيحرم لأن الأصل التحريم خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة ولبس خاتمين فأكثر جميعا الأظهر الجواز وعدم وجوب الزكاة قاله في الإنصاف بعد ذكره اختلاف ظاهر كلام الأصحاب فيه وسن كون الخاتم دونه أي المثقال قاله ابن حمدان وجزم به في الحاويين و الآداب و يباح لذكر قبيعة