فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وهي بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالا وترد الدراهم الخراسانية وهي دانق أو نحوه إلى الدرهم الإسلامي و ترد اليمنية وهي دانقان ونصف إلى الدرهم الإسلامي و ترد الدراهم الطبرية نسبة إلى طبرية الشام بلد معروف وهي أربعة دوانق إلى الدرهم الإسلامي و ترد الدراهم البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل وتسمى السوداء وهي ثمانية دوانق إلى الدرهم الإسلامي قال في شرح مسلم قال أصحابنا أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير أن الدرهم ستة دوانق ويزكى مغشوش ذهب أو فضة إذا كان الغش غير الفضة في الذهب كما لو كان نحاسا أو رصاصا أو نحوهما بلغ خالصه نصابا نصا وإلا فلا ويكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه نصا والضرب لغير السلطان قاله ابن تميم ويجزىء إخراج من مغشوش إن علم قدر غش في كل دينار أو درهم للعلم بقدر الواجب وإن لم يعلم قدر ما في كل منهما من الغش لم يجزئه إلا أن يستظهر فيخرج منهما قدر الزكاة بيقين فيجزئه لانتفاء المانع فإن شك فيه أي في بلوغ مغشوش نصابا سبكه أي المغشوش ليعلم خالصه أو احتاط فأخرج عن مغشوش ما يجزئه إخراجه عنه بيقين لتبرأ ذمته والأفضل إخراجه عنه ما لا غش فيه وإن أخرج مما تيقن أن فيه قدر الزكاة أجزأه وإن ادعى رب مال علم غش أو أنه استظهر وأخرج الفرض قبل بلا يمين ويزكى غش من نقد بلغ بضم إلى غيره نصابا فأربعمائة