له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد رواه مسلم وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة رواه أبو عبيد وعن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجة وهي أي العشرون مثقالا ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم إسلامي إذ المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم وقدرها بالدنانير خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعه ب الدينار الذي زنته درهم وثمن درهم تحديدا وتقدم أن نصاب الأثمان تقريب يعفى فيه عن نحو حبة وحبتين والمثقال ولم يتغير جاهلية وإسلاما درهم وثلاثة أسباع درهم إسلامي فإذا زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه ف هو مثقال وإن نقص من المثقال ثلاثة أعشاره ف هو درهم و المثقال بالدوانق ثمانية دوانق وأربعة أسباع دانق و المثقال بالشعير المتوسط ثنتان وسبعون حبة والدرهم الإسلامي نسبة للمثقال كما قدره بنو أمية نصف مثقال وخمسة فالعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل و الدرهم بالدوانق ستة دوانق وهي أي الستة دوانق خمسون حبة شعير وخمسا حبة شعير وذلك ستة عشر حبة خرنوب والدانق ثمان حبات شعير وخمسا حبة منه وأقل نصاب فضة مائتا درهم إسلامي لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس