ذهب فيها مائة فضة وعنده مائة فضة يزكي المائة الغش لأنها بلغت نصابا بضمها إلى المئة الأخرى وكذا لو لم يكن عنده فضة لأنها تضم إلى الذهب أو بلغ نصابا بدونه أي الضم كخمسمائة درهم فيها ذهب ثلاثمائة و فيها فضة مائتان فيزكي المائتين الغش لأنها نصاب بنفسها وإن شك من أيهما أي الذهب والفضة الثلاثمائة درهم احتاط فجعلها ذهبا فيخرج زكاة ثلاثمائة درهم ذهبا ومائتي درهم فضة احتياطا ويعرف غشه أي الذهب المغشوش بوضع ذهب خالص وزنه أي المغشوش بماء أي فيه في إناء أسفله أي الإناء كأعلاه قدرا ثم يرفع الذهب ثم يوضع فضة خالصة وزنه أي المغشوش وهي أي الفضة أضخم من الذهب أغلظ ثم ترفع ثم يوضع مغشوش ثم يرفع ويعلم عند وضع كل من ذهب وفضة ومغشوش علو الماء في الإناء والأولى كونه ضيقا ليظهر ذلك فإن تنصفت بينهما أي علامتي الذهب والفضة علامة مغشوش فنصفه أي المغشوش ذهب ونصفه فضة وإلا يتنصف فإلى أيهما أي العلامتين كان ارتفاعه أقرب فهو الأكثر بحسابه فإن كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين علامتي الذهب والفضة الخالصين وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثه كانت الفضة ثلثين والذهب ثلث وإن كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلث ما بين العلامتين وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثاه فالذهب ثلثان والفضة ثلث إذ الارتفاع للفضة لضخامتها والانخفاض للذهب لثقله وإن زادت قيمة مغشوش بصنعة الغش وفيه أي المغشوش نصاب من أحد النقدين أو منهما أخرج ربع عشره أي المغشوش فعشرون مثقالا غشت فصارت تساوي اثنين وعشرين مثقالا أخرج عنها