يصرف أي يصرفه الإمام مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها نصا لما روى أبو عبيدة بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة فقال أين صاحب الدنانير فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك ولو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة ولأنه يجب على الذمي وليس من أهلها وللإمام رد خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد قبضه وتركه له قبل قبضه كالخراج لأنه فيء وباقيه أي الركاز لواجده للخبر ولو كان أجيرا لنقض حائط أو حفر بئر لأنه لا يملك بملك الدار لا إن كان أجيرا لطلبه أي الركاز فيكون للمستأجر لأن للواجد نائبه فيه أو مكاتبا أو مستأمنا فباقي ما وجده بعد أداء الخمس له وإن كان قنا فلسيده وسواء وجده مدفونا بدار أو بموات أو شارع أو في أرض منتقلة إليه أي الواجد ببيع أو هبة ونحوهما ولم يدعه منتقلة عنه أو في أرض لا يعلم مالكها أو علم مالكها ولم يدعه أي الركاز لأنه ليس من أجزاء الأرض بل مودع فيها أشبه الصيد يملكه آخذه فإن ادعاه أي الركاز مالكها أي الأرض أو ادعاه من انتقلت الأرض عنه بلا بينة ولا وصف للركاز حلف وأخذه أي الركاز لأن يد مالك الأرض على الركاز ويد من انتقلت عنه الأرض كانت عليه بكونها على محله فإن لم يحلف ونفاه واجده ف هو لمن فوق أي لمن قبله إن اعترف به وإلا فلمن قبله كذلك إلى أول مالك اعترف به و ه كذا