إلى المحيي أولا إن كان أو أي وإن لم يكن فهو لوارثه بلا دعوى إذ الكنز يملك بإحياء موات وفي الشرح والإقناع وغيرهما أن الركاز لا يملك بملك الأرض على المذهب والمصنف مشى هنا على ما ذكروه في باب إحياء الموات وهو ضعيف فإن لم يوجدوا أي الورثة فلبيت المال فإن نفاه بعض ورثة سقط حقه من الركاز فقط ويكون نصيبه للواجد ويبقى نصيب من ادعى أنه لمورثه فيحلف ويأخذه وكذا ورثة من انتقلت عنه أو ظاهرا بأن وجده على ظهر الأرض بطريق غير مسلوك فإن كان ظاهرا بطريق مسلوك فلقطة أو وجده ظاهرا ب خربة بدار إسلام أو بدار عهد أو بدار حرب وقدر واجده عليه وحده أو قدر عليه بجماعة لا منعة لهم أي لا قوة لهم على دفع العدو عنهم لأن المالك لا حرمة له أشبه ما لو وجده بموات و إن قدر عليه أو على معدن بدار حرب مع جماعة ذي منعة ف هو غنيمة لأن قوتهم أو صلتهم إليه كمعدن وجد بدار حرب فيخمس بعد إخراج ربع عشرة وما وجد مما تقدم و خلا من علامة كفر كأسماء ملوكهم أو صورهم أو صور أصنامهم أو صلبانهم ونحوها أو كان على شيء منه علامة مسلمين ف هو لقطة لأن الظاهر أنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه وتغليبا لحكم دار الإسلام وواجدها أي اللقطة في أرض مملوكة أحق بها من مالك أرض فيعرفها ثم يملكها وربها أي الأرض المملوكة أحق بركاز ولقطة بها من واجد متعد بدخوله فيها وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها ف هي لواصفها لوجوب دفع اللقطة لمن وصفها بيمينه لاحتمال صدق الآخر في