الوجوب وكان العنبر وغيره يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه من بعده ولم ينقل عنه ولا عنهم فيه سنة فوجب البقاء على الأصل وقال ابن عباس ليس في العنبر شيء إنما هو شيء ذعره البحر وعن جابر نحوه ولأن وجوده من غير مشقة فهو كالمباحات الموجودة في البر فرع لا تتكرر زكاة معشرات لأنها غير موصدة للنماء فهي كعرض القنية بل أولى لنقصها بنحو أكل ولا زكاة معدن لأنه عرض مستفاد من الأرض أشبه المعشرات غير نقد وعرض فتتكرر زكاته لأنه معد للنماء كالمواشي فصل الركاز الكنز من دفن الجاهلية بكسر الدال أي دفينهم أو دفن من تقدم من كفار في الجملة فلا ينافي أنه قد يكون ظاهرا إذا كان بطريق غير مسلوك أو خربة سمي به من الركوز أي التغييب ومنه ركزت الرمح إذا غيبت أسفله في الأرض ومنه الركز الصوت الخفي عليه كله أو على بعضه علامة كفر فقط أي لا علامة إسلام وفيه أي الركاز إذا وجد ولو كان قليلا أو عرضا الخمس على واجده ولو كان واجده ذميا أو مدينا كبيرا كان أو صغيرا حرا أو مكاتبا عاقلا أو مجنونا لعموم حديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس متفق عليه ويجوز إخراج الخمس من الركاز ومن غيره وله تفرقته بنفسه واحتج بقوله علي لأنه أدى الحق إلى مستحقه ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الواجب فيهما لنفسه ولو كان فقيرا